الحر العاملي
522
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي مثله . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن النساء اليوم أحدثن مشطا ، تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه من الشعر ، ثم تحشوه بالرياحين ، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثم تخيطه بمسلة ، ثم تجعلها في رأسها ، ثم تصيبها الجنابة ، فقال : كان النساء الأول إنما يتمشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل تغدر ، مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت : فالحائض قال : تنقض المشطة نقضا . قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه ، وقال في القاموس : أغدره تركه وأبقاه كغادره . 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله . 7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار . أقول : المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدم هنا وفي الوضوء ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضا . 39 - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلى وصام